183

81 183 المدينة العربية / العدد 2 2 . إلى � أهالي، ورغبتهم في تحويل مجتمعهم المحلي وجود وعي لدى ال شروع (المعاونة في � شاركتهم بفاعلية في تنفيذ الم � مجتمع نظيف، وم صيل � ستمرة في تح � فرز القمامة من المنبع بالمنازل)، والمتابعة الم أهالي في منظومة النظافة المعيّنة طبقاً للقوانين شتراكات ال � ا أن. � ش � صادرة في هذا ال � والقرارات ال 3 3 . ضطلاع بتنفيذ � صداقية وقدرة على ال � أهلية ذات م � وجود جمعية ضافة اليها، مع � إ أهداف التنفيذ وال � إدارته، وتطوير � شروع و � الم أهلية، الوحدة أطراف (الجمعية ال وجود تعاقد ملزم لجميع ال شروع � أهداف الم � ضمن تحقيق � المحلية) ي 4 4 . صنيع منتجات منها، � إعادة تدوير المخلفات، وت � خلق القدرة على سماد � إنتاج �( شروع � ضافي يدعم الم � إ � سويقها، وتحقيق عائد � يمكن ت إلخ). � .. ستيك والزجاجات المعدنية � ضوي، بيع المخلفات البلا � ع 5 5 . وفرة المخلفات الزراعية ومخلفات المنازل في القرى، وقابلية ضوية عالية الجودة. � سمدة ع � أ � إلى � تحويلها 6 6 . أجهزة التنفيذية والقيادات الطبيعية عن ستمرة من ال � المتابعة الم إبراز جهوده، � أة المتميز و � سمح بمكاف � طريق منظومة متكاملة، ت ساره، ومعاونته في تجاوز � صر على تعديل م � وكذلك حث المق العقبات في حال وجودها. شروع � شريعي القانوني الداعم للم � إطار الت ا شعبية المحلية في المحافظات والمراكز والمدن � س ال � صلاحيات المجال � - 1 ص � والخا 1979 سنة � ل 43 إدارة المحلية برقم المقررة بقانون ال ضٍ � أرا � ص � صي � بقانون نظام الحكم المحلي والقوانين المعدلة له في تخ أماكنَ لتجميع القمامة وفرزها � ستغلالها � للمنفعة العامة يمكن ا إعادة تدويرها. � و صرف بالمجان � شعبي المحلي للمحافظة الت � س ال � ص: «يجوز للمجل � الن أقل � أو ب � سمي � إيجار ا � أجيره ب � أو ت � أو المنقولة � أمواله الثابتة � في مال من صرف � إذا كان الت � ، ض ذي نفع عام � صد تحقيق غر � أجر المثل بق � من أو الهيئات العامة � صالح الحكومية � أو الم � إحدى الوزارات أجير ل � أو الت � شركات القطاع العام � أو � صيات العتبارية العامة � شخ � أو لحدى ال � صة ذات النفع العام». � سات الخا � س � ؤ � والجمعيات والم والقوانين المعدلة 1979 سنة � ل 43 (قانون نظام الحكم المحلي برقم 42 ، 14 أول، الفرع الثاني، المادتان صل ال � له، الباب الثاني، الف (المدن). 50 (المراكز)، المادة أهلية إمداد الجمعيات ال � شعبية المحلية في � س ال � صلاحيات المجال � - 2 أهدافها � إدارية بما يمكنها من تحقيق بالمعونات المالية والفنية وال أجلها. � شطتها التي قامت من � أن � أدية � وت شعبي المحلي للمحافظة- في حدود الموازنة � س ال � ص: «للمجل � الن إدارية للجهات أن يقرر تقديم المعونات المالية والفنية وال � - المعتمدة صه، � صا � ض الجتماعية والخيرية والعلمية في دائرة اخت � أغرا ذات ال إداريا � ساعدتها فنيا و � ض الجمعيات التعاونية وم � إقرا � والموافقة على صاتها». � صا � بما يمكنها من القيام باخت ، والقوانين 1979 سنة � ل 43 (قانون نظام الحكم المحلي، برقم .) 16 أول، الفرع الثاني، المادة صل ال � المعدلة له، الباب الثاني، الف إدارته، وتنفيذ � شاء مرفق النظافة و � إن � ؤوليات الوحدات المحلية في � س � م 3 - إحكام الرقابة على مرفق � سين البيئة والنظافة العامة، و � أعمال تح � النظافة والعاملين به وتدعيمه بالمعدات والتجهيزات اللازمة. سة العامة والخطة � سيا � إدارة المحلية في حدود ال ص: «تتولى ال � الن شاء جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها � إن � العامة للدولة إدارتها». � و ، والقوانين 1979 سنة � ل 43 (قانون نظام الحكم المحلي، برقم .) 2 أول، المادة صل ال � أول، الف المعدلة له، الباب ال صها- � صا � شر الوحدات المحلية- كل في دائرة اخت � ص: «تبا � الن شوارع � شق الطرق وال � شاءها، و � إن � تخطيط المتنزّهات العامة و سين البيئة والنظافة العامة، � أعمال تح � صيانتها، وتنفيذ � صفها و � ور إحكام الرقابة على مرفق النظافة والعاملين به، وتدعيمه بالمعدات � و والتجهيزات اللازمة». ص � ، الخا 1979 سنة � ل 707 س الوزراء، برقم � س مجل � (قرار رئي باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي، الباب الثاني، .) 7 صل الرابع، المادة � الف شبه ملزم بعد حكم � صيل مقابل لخدمة النظافة على نحو � - تح 4 سة � صادر بجل � ، ال 36 ستورية العليا في الدعوى برقم � المحكمة الد إدارة المحلية ستورية قرار وزير ال � ضي بعدم د � ، وهو يق 1998 / 1 / 3 س المحلية. � سوم الموحدة للمجال � أن الر � ش � ب 1971 سنة � ل 239 برقم إدارة ضمنتها المادة الرابعة من قانون ال � أحكام التي ت سقوط ال � وب ، وكذلك تلك التي 1979 سنة � ل 43 صادر بالقانون رقم � المحلية ال ، ولعدم 1990 سنة � ل 870 س الوزراء برقم � س مجل � احتواها قرار رئي على القرى، 2005 سنة � ل 10 سريان قانون النظافة العامة برقم � سيما المتعلقة � سوم محلية (ول � ض ر � فقد غلت يد المحليات في فر آتية: سلك احدى الطرائق ال � بالنظافة)، ما جعلها ت سوم ذات الطابع المحلي (وفقا لقانون نظام الدارة � ض الر � أول: فر ال سريانها، � أجل � صير � أو تق � ، أو تعديلها � ،) 1979 سنة � ل 43 المحلية برقم س الوزراء (بعد اقتراح � ؤها بعد موافقة مجل � إلغا � أو � ، إعفاء منها أو ال � 7 الفقرة رقم 12 شعبي المحلي للمحافظة بها) وفقا للمادة � س ال � المجل من القانون. صبغه � سم المحلي و � ض الر � صيل مقابل الخدمة بدل من فر � الثاني: تح شار � إدارة المحلية الم صبغة الزامية بالقواعد العامة من قانون نظام ال � ب أن � ش � ب 1994 سنة � ل 4 إليه ولئحته التنفيذية وتعديلاته والقانون رقم � حماية البيئة ولئحته التنفيذية. أتي: � كما ي - فيمجال تنظيم الخدمة: 2 شهري � شتراك ال � صيل مقابل ال � سيرورة جمع القمامة وتح � سناد � إ � يمكن

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI2MTI5NQ==